12/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 138/2006
- التاريخ
- 12/04/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يحكم على المتهم بالادانة بجرم الافتراء المنصوص عليه في المادة 403 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. لقد ثبت الافتراء من خلال علم المدعي ببراءة المدعى عليه، وبالرغم من ذلك بالادعاء عليه، لقد ثبت علمه بالبراءة من خلال اقراره. يحكم على المتهم بالتعويض للمدعي. لا يحكم بالحبس لان النيابة العامة لم تطعن بالقرار الاستئنافي.