الأحكام

12/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
138/2006
التاريخ
12/04/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يحكم على المتهم بالادانة بجرم الافتراء المنصوص عليه في المادة 403 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. لقد ثبت الافتراء من خلال علم المدعي ببراءة المدعى عليه، وبالرغم من ذلك بالادعاء عليه، لقد ثبت علمه بالبراءة من خلال اقراره. يحكم على المتهم بالتعويض للمدعي. لا يحكم بالحبس لان النيابة العامة لم تطعن بالقرار الاستئنافي.