Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 138/2006
- Date
- 12/04/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يحكم على المتهم بالادانة بجرم الافتراء المنصوص عليه في المادة 403 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. لقد ثبت الافتراء من خلال علم المدعي ببراءة المدعى عليه، وبالرغم من ذلك بالادعاء عليه، لقد ثبت علمه بالبراءة من خلال اقراره. يحكم على المتهم بالتعويض للمدعي. لا يحكم بالحبس لان النيابة العامة لم تطعن بالقرار الاستئنافي.