Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
138/2006
Date
12/04/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يحكم على المتهم بالادانة بجرم الافتراء المنصوص عليه في المادة 403 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. لقد ثبت الافتراء من خلال علم المدعي ببراءة المدعى عليه، وبالرغم من ذلك بالادعاء عليه، لقد ثبت علمه بالبراءة من خلال اقراره. يحكم على المتهم بالتعويض للمدعي. لا يحكم بالحبس لان النيابة العامة لم تطعن بالقرار الاستئنافي.