الأحكام

28/03/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2011

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
138/2011
التاريخ
28/03/2011
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون برده الدفع بسبق الادعاء المدني المنصوص عليه في المادة 8 اصول المحاكمات الجزائية فقرة 1 ان موضوع الدعوى المباشرة امام القضاء الجزائي الرامي الى ابطال المستندات المدعى تزويرها والى الحصول على عطل وضرر عن الاضرار اللاحقة بالمدعين من جرمي التزوير واستعمال المزور يختلف عن موضوع الدعوى المدنية المقامة امام القضاء المدني المتجسد بالمطالبة بتسجيل عدد اسهم العقارات المنازع عليها اسم المدعي كذلك يختلف سبب كل من الدعويين اذ ان سبب الدعوى الجزائية يكمن في الضرر الناتج عن الجرمين المذكورين بينما سبب الدعوى المدنية هو عقد بيع عادي كما انه لا وحدة خصوم بين الدعويين علما بان المقصود بسبق الادعاء المنصوص عليه في المادة 73/5 اصول المحاكمات الجزائية انما هو الادعاء الجزائي الذي يحول دون الملاحقة ثانية بسبب الفعل الجرمي ذاته عملا بالمادة 182 عقوبات.