Court of Cassation, criminal chamber 28/03/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 138/2011
- Date
- 28/03/2011
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون برده الدفع بسبق الادعاء المدني المنصوص عليه في المادة 8 اصول المحاكمات الجزائية فقرة 1 ان موضوع الدعوى المباشرة امام القضاء الجزائي الرامي الى ابطال المستندات المدعى تزويرها والى الحصول على عطل وضرر عن الاضرار اللاحقة بالمدعين من جرمي التزوير واستعمال المزور يختلف عن موضوع الدعوى المدنية المقامة امام القضاء المدني المتجسد بالمطالبة بتسجيل عدد اسهم العقارات المنازع عليها اسم المدعي كذلك يختلف سبب كل من الدعويين اذ ان سبب الدعوى الجزائية يكمن في الضرر الناتج عن الجرمين المذكورين بينما سبب الدعوى المدنية هو عقد بيع عادي كما انه لا وحدة خصوم بين الدعويين علما بان المقصود بسبق الادعاء المنصوص عليه في المادة 73/5 اصول المحاكمات الجزائية انما هو الادعاء الجزائي الذي يحول دون الملاحقة ثانية بسبب الفعل الجرمي ذاته عملا بالمادة 182 عقوبات.