الأحكام

08/04/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2014

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
138/2014
التاريخ
08/04/2014
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، عون
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تجوز اقامة دعوى جزائية على اي من اعضاء المجلس النيابي بسبب الاراء والافكار التي يبديها مدة نيابته بحسب المادة 39 من الدستور.

بمعزل عن مدى صحة ما قاله المدعى عليه او تضمنه قدحا وذما فانه يعتبر من باب "القضايا العامة" والتي هي من صلب عمل النائب يندرج تحت اطار الاراء والافكار المحمية دستورا.

ترد الدعوى شكلا.