08/04/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 138/2014
- التاريخ
- 08/04/2014
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، عون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تجوز اقامة دعوى جزائية على اي من اعضاء المجلس النيابي بسبب الاراء والافكار التي يبديها مدة نيابته بحسب المادة 39 من الدستور.
بمعزل عن مدى صحة ما قاله المدعى عليه او تضمنه قدحا وذما فانه يعتبر من باب "القضايا العامة" والتي هي من صلب عمل النائب يندرج تحت اطار الاراء والافكار المحمية دستورا.
ترد الدعوى شكلا.