Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/04/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
138/2014
Date
08/04/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

لا تجوز اقامة دعوى جزائية على اي من اعضاء المجلس النيابي بسبب الاراء والافكار التي يبديها مدة نيابته بحسب المادة 39 من الدستور.

بمعزل عن مدى صحة ما قاله المدعى عليه او تضمنه قدحا وذما فانه يعتبر من باب "القضايا العامة" والتي هي من صلب عمل النائب يندرج تحت اطار الاراء والافكار المحمية دستورا.

ترد الدعوى شكلا.