Court of Cassation, criminal chamber 08/04/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 138/2014
- Date
- 08/04/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
لا تجوز اقامة دعوى جزائية على اي من اعضاء المجلس النيابي بسبب الاراء والافكار التي يبديها مدة نيابته بحسب المادة 39 من الدستور.
بمعزل عن مدى صحة ما قاله المدعى عليه او تضمنه قدحا وذما فانه يعتبر من باب "القضايا العامة" والتي هي من صلب عمل النائب يندرج تحت اطار الاراء والافكار المحمية دستورا.
ترد الدعوى شكلا.