31/03/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 138 /2014
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 138/2014
- التاريخ
- 31/03/2014
- الرئيس
- رندة كفوري
- الأعضاء
- فواز، مسلم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي الذي ادان المدعى عليه بجنحة مخالفة قانون البناء سندا للمادة 24/بناء (المرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 15874 الصادر في 5-12-2005)، لاقدامه على تشييد طابق اضافي فوق الطابق الاخير بدون ترخيص.
واضافت المحكمة، ان توقيف الاعمال والتسوية اللاحقة لا تؤثر على قيام الجرم سندا للمادتين 23 و24/بناء.
وان لا قيمة قانونية لادلاء المدعى عليه باستحصاله على ترخيص من القائمقام يجيز له تلبيس الحجر واجراء اعمال الترميم، كل ذلك لا يكفي لاضفاء الشرعية على الاعمال الجارية على العقار بالنظر لماهيتها ولكونها في كل حال تتجاوز اعمال الترميم لتشمل اضافة طابق بمساحة تتجاوز المائة متر بدون الاستحصال على ترخيص قانوني.
وتنص المادة الاولى من قانون البناء على انه يخضع تشييد وتحويل وترميم وتجديد الابنية على اختلاف انواعها للحصول على رخصة مسبقة.
وان المادة 2 من المرسوم المذكور تنص على انه "لا تخضع لأية رخصة او تصريح الاعمال الداخلية العائدة لاعمال الصيانة العادية والتجميل التي لا تتعلق بالهيكل الاساسي للبناء".
وبالنتيجة، ان الاعمال التي قام بها المدعى عليه لا تندرج ضمن الاعمال المستثناة من الترخيص وتخرج على اطار اعمال الصيانة العادية والتجميل.