Rulings

Criminal Court of Appeal 31/03/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 138 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
138/2014
Date
31/03/2014
President
رندة كفوري
Members
فواز، مسلم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي الذي ادان المدعى عليه بجنحة مخالفة قانون البناء سندا للمادة 24/بناء (المرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 15874 الصادر في 5-12-2005)، لاقدامه على تشييد طابق اضافي فوق الطابق الاخير بدون ترخيص.

واضافت المحكمة، ان توقيف الاعمال والتسوية اللاحقة لا تؤثر على قيام الجرم سندا للمادتين 23 و24/بناء.

وان لا قيمة قانونية لادلاء المدعى عليه باستحصاله على ترخيص من القائمقام يجيز له تلبيس الحجر واجراء اعمال الترميم، كل ذلك لا يكفي لاضفاء الشرعية على الاعمال الجارية على العقار بالنظر لماهيتها ولكونها في كل حال تتجاوز اعمال الترميم لتشمل اضافة طابق بمساحة تتجاوز المائة متر بدون الاستحصال على ترخيص قانوني.

وتنص المادة الاولى من قانون البناء على انه يخضع تشييد وتحويل وترميم وتجديد الابنية على اختلاف انواعها للحصول على رخصة مسبقة.

وان المادة 2 من المرسوم المذكور تنص على انه "لا تخضع لأية رخصة او تصريح الاعمال الداخلية العائدة لاعمال الصيانة العادية والتجميل التي لا تتعلق بالهيكل الاساسي للبناء".

وبالنتيجة، ان الاعمال التي قام بها المدعى عليه لا تندرج ضمن الاعمال المستثناة من الترخيص وتخرج على اطار اعمال الصيانة العادية والتجميل.