30/08/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1382 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1382/2001
- التاريخ
- 30/08/2001
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- خيرالله، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي عن الحقوق المشروعة دون التعرض لاساس النزاع (المادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية).
وان الدعوى الهادفة الى تحديد ماهية إشغال العقار والتي لم يثبت فيها وجود عقد ايجار توجب التعرض لاساس النزاع والتمحيص بوسائل الاثبات لتحديد نوعية الاشغال وبالتالي تخرج عن صلاحية قاضي الامور المستعجلة.