الأحكام

30/08/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1382 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1382/2001
التاريخ
30/08/2001
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي عن الحقوق المشروعة دون التعرض لاساس النزاع (المادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية).

وان الدعوى الهادفة الى تحديد ماهية إشغال العقار والتي لم يثبت فيها وجود عقد ايجار توجب التعرض لاساس النزاع والتمحيص بوسائل الاثبات لتحديد نوعية الاشغال وبالتالي تخرج عن صلاحية قاضي الامور المستعجلة.