Rulings

Civil Court of Appeal 30/08/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1382 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1382/2001
Date
30/08/2001
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي عن الحقوق المشروعة دون التعرض لاساس النزاع (المادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية).

وان الدعوى الهادفة الى تحديد ماهية إشغال العقار والتي لم يثبت فيها وجود عقد ايجار توجب التعرض لاساس النزاع والتمحيص بوسائل الاثبات لتحديد نوعية الاشغال وبالتالي تخرج عن صلاحية قاضي الامور المستعجلة.