18/01/2000
شورى حكم رقم : 139 /2000
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 139/2000
- التاريخ
- 18/01/2000
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- عيد، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يستحق الموظف بالوكالة المكلف القيام بأعمال قائمقام كسروان بالتعويضات المخصصة للوظيفة التي يشغلها وذلك لأن قرار تكليفه قانوني وصادر عن وزير الداخلية.
وبما أن المادة 44 و45 و49 من قانون الموظفين مرسوم اشتراعي رقم 112 تاريخ 12-06-1959 تنص على حقوق الوكيل بالتعويضات المخصصة له وبما أن الدولة لم تنكر استحقاق التعويضات لذلك يتوجب عليها دفع التعويضات المستحقة للموظف المكلف.