الأحكام

18/01/2000

شورى حكم رقم : 139 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
139/2000
التاريخ
18/01/2000
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
عيد، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

يستحق الموظف بالوكالة المكلف القيام بأعمال قائمقام كسروان بالتعويضات المخصصة للوظيفة التي يشغلها وذلك لأن قرار تكليفه قانوني وصادر عن وزير الداخلية.

وبما أن المادة 44 و45 و49 من قانون الموظفين مرسوم اشتراعي رقم 112 تاريخ 12-06-1959 تنص على حقوق الوكيل بالتعويضات المخصصة له وبما أن الدولة لم تنكر استحقاق التعويضات لذلك يتوجب عليها دفع التعويضات المستحقة للموظف المكلف.