State Council 18/01/2000
شورى حكم رقم : 139 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 139/2000
- Date
- 18/01/2000
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، نون
- Source
- Lebanese University
يستحق الموظف بالوكالة المكلف القيام بأعمال قائمقام كسروان بالتعويضات المخصصة للوظيفة التي يشغلها وذلك لأن قرار تكليفه قانوني وصادر عن وزير الداخلية.
وبما أن المادة 44 و45 و49 من قانون الموظفين مرسوم اشتراعي رقم 112 تاريخ 12-06-1959 تنص على حقوق الوكيل بالتعويضات المخصصة له وبما أن الدولة لم تنكر استحقاق التعويضات لذلك يتوجب عليها دفع التعويضات المستحقة للموظف المكلف.