Rulings

State Council 18/01/2000

شورى حكم رقم : 139 /2000

Court
شورى
Number
139/2000
Date
18/01/2000
President
عزت الايوبي
Members
عيد، نون
Source
Lebanese University

يستحق الموظف بالوكالة المكلف القيام بأعمال قائمقام كسروان بالتعويضات المخصصة للوظيفة التي يشغلها وذلك لأن قرار تكليفه قانوني وصادر عن وزير الداخلية.

وبما أن المادة 44 و45 و49 من قانون الموظفين مرسوم اشتراعي رقم 112 تاريخ 12-06-1959 تنص على حقوق الوكيل بالتعويضات المخصصة له وبما أن الدولة لم تنكر استحقاق التعويضات لذلك يتوجب عليها دفع التعويضات المستحقة للموظف المكلف.