26/10/1972
إستئناف مدني حكم رقم : 139 /1972
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 139/1972
- التاريخ
- 26/10/1972
- الرئيس
- عفيش
- الأعضاء
- داغر، الحاج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يحق لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ تدبير مستعجل وتعيين حارس قضائي في التفليسة، في حال توفر عنصر العجلة وعدم التصدي لاساس الحق، وفقا للمادة 473 اصول محاكمات مدنية (مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983). واذا استدعى الامر التطرق الى النزاع حول طبيعة العقد، ما اذا كان عقد ايجار او استثمار، فيعتبر من قبيل التصدي لاساس الحق. ولا يكون القاضي مختصا بالنظر في الدعوى المتعلقة بتعيين حارس قضائي.