الأحكام

26/10/1972

إستئناف مدني حكم رقم : 139 /1972

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
139/1972
التاريخ
26/10/1972
الرئيس
عفيش
الأعضاء
داغر، الحاج
المصدر
الجامعة اللبنانية

يحق لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ تدبير مستعجل وتعيين حارس قضائي في التفليسة، في حال توفر عنصر العجلة وعدم التصدي لاساس الحق، وفقا للمادة 473 اصول محاكمات مدنية (مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983). واذا استدعى الامر التطرق الى النزاع حول طبيعة العقد، ما اذا كان عقد ايجار او استثمار، فيعتبر من قبيل التصدي لاساس الحق. ولا يكون القاضي مختصا بالنظر في الدعوى المتعلقة بتعيين حارس قضائي.