Rulings

Civil Court of Appeal 26/10/1972

إستئناف مدني حكم رقم : 139 /1972

Court
إستئناف مدني
Number
139/1972
Date
26/10/1972
President
عفيش
Members
داغر، الحاج
Source
Lebanese University

يحق لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ تدبير مستعجل وتعيين حارس قضائي في التفليسة، في حال توفر عنصر العجلة وعدم التصدي لاساس الحق، وفقا للمادة 473 اصول محاكمات مدنية (مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983). واذا استدعى الامر التطرق الى النزاع حول طبيعة العقد، ما اذا كان عقد ايجار او استثمار، فيعتبر من قبيل التصدي لاساس الحق. ولا يكون القاضي مختصا بالنظر في الدعوى المتعلقة بتعيين حارس قضائي.