الأحكام

12/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 139 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
139/2006
التاريخ
12/04/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت بحق المتهم جرم القتل عمدا المنصوص عليه في المادة 549 فقرة (1) و(2) من قانون العقوبات وذلك من خلال اقراره الصريح وتمثيله للجريمة والدلالة على ادوات الجريمة. ان اثبات عزمه على القتل في وقت سابق قد ظهر من خلال تصرفاته يوم الجريمة. يحكم على المتهم بالاعدام وتدفع التعويضات الشخصية الى المدعي.