Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 139 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 139/2006
- Date
- 12/04/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت بحق المتهم جرم القتل عمدا المنصوص عليه في المادة 549 فقرة (1) و(2) من قانون العقوبات وذلك من خلال اقراره الصريح وتمثيله للجريمة والدلالة على ادوات الجريمة. ان اثبات عزمه على القتل في وقت سابق قد ظهر من خلال تصرفاته يوم الجريمة. يحكم على المتهم بالاعدام وتدفع التعويضات الشخصية الى المدعي.