Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 139 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
139/2006
Date
12/04/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لقد ثبت بحق المتهم جرم القتل عمدا المنصوص عليه في المادة 549 فقرة (1) و(2) من قانون العقوبات وذلك من خلال اقراره الصريح وتمثيله للجريمة والدلالة على ادوات الجريمة. ان اثبات عزمه على القتل في وقت سابق قد ظهر من خلال تصرفاته يوم الجريمة. يحكم على المتهم بالاعدام وتدفع التعويضات الشخصية الى المدعي.