الأحكام

26/04/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 139 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
139/2012
التاريخ
26/04/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال الاقرار قيام المتهمين بتهديد المدعي بحرق محله وبسرقته مع استعمال العنف. يجرم المتهمان سندا الى المادة 638 عقوبات ويدانان سندا الى المادة 575 و578 عقوبات. لم يثبت ادلاء المتهمين بحالة السكر ويحكم على المتهمين بالاشغال الشاقة ويمنح احدهما الاسباب التخفيفية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها