Criminal Court 26/04/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 139 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 139/2012
- Date
- 26/04/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال الاقرار قيام المتهمين بتهديد المدعي بحرق محله وبسرقته مع استعمال العنف. يجرم المتهمان سندا الى المادة 638 عقوبات ويدانان سندا الى المادة 575 و578 عقوبات. لم يثبت ادلاء المتهمين بحالة السكر ويحكم على المتهمين بالاشغال الشاقة ويمنح احدهما الاسباب التخفيفية.
Cited