Rulings

Criminal Court 26/04/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 139 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
139/2012
Date
26/04/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال الاقرار قيام المتهمين بتهديد المدعي بحرق محله وبسرقته مع استعمال العنف. يجرم المتهمان سندا الى المادة 638 عقوبات ويدانان سندا الى المادة 575 و578 عقوبات. لم يثبت ادلاء المتهمين بحالة السكر ويحكم على المتهمين بالاشغال الشاقة ويمنح احدهما الاسباب التخفيفية.

Cited

Texts it relies on