الأحكام

02/12/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1394 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1394/1999
التاريخ
02/12/1999
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
اسكندر، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اقامة الدعوى تكون مباحة لكل من له مصلحة قانونية ومشروعة لدفع ضرر محدق او مستقبلي (المادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983) ويكون لابنة المستأجر الاصلي حق المداعاة في ما يتعلق بالمأجور.

يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي الواضح على الحقوق المشروعة (م 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983) وبالتالي يكون اشغال الغير للمأجور دون موافقة المالك او المستأجر تعديا وغصبا بعد ابداء المستأجر رغبته في استرداد المأجور مما يعطي قاضي الامور المستعجلة صلاحية القضاء بالاخلاء.