02/12/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1394 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1394/1999
- التاريخ
- 02/12/1999
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- اسكندر، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اقامة الدعوى تكون مباحة لكل من له مصلحة قانونية ومشروعة لدفع ضرر محدق او مستقبلي (المادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983) ويكون لابنة المستأجر الاصلي حق المداعاة في ما يتعلق بالمأجور.
يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي الواضح على الحقوق المشروعة (م 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983) وبالتالي يكون اشغال الغير للمأجور دون موافقة المالك او المستأجر تعديا وغصبا بعد ابداء المستأجر رغبته في استرداد المأجور مما يعطي قاضي الامور المستعجلة صلاحية القضاء بالاخلاء.