Rulings

Civil Court of Appeal 02/12/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1394 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1394/1999
Date
02/12/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ان اقامة الدعوى تكون مباحة لكل من له مصلحة قانونية ومشروعة لدفع ضرر محدق او مستقبلي (المادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983) ويكون لابنة المستأجر الاصلي حق المداعاة في ما يتعلق بالمأجور.

يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي الواضح على الحقوق المشروعة (م 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983) وبالتالي يكون اشغال الغير للمأجور دون موافقة المالك او المستأجر تعديا وغصبا بعد ابداء المستأجر رغبته في استرداد المأجور مما يعطي قاضي الامور المستعجلة صلاحية القضاء بالاخلاء.