Civil Court of Appeal 02/12/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1394 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1394/1999
- Date
- 02/12/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان اقامة الدعوى تكون مباحة لكل من له مصلحة قانونية ومشروعة لدفع ضرر محدق او مستقبلي (المادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983) ويكون لابنة المستأجر الاصلي حق المداعاة في ما يتعلق بالمأجور.
يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي الواضح على الحقوق المشروعة (م 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983) وبالتالي يكون اشغال الغير للمأجور دون موافقة المالك او المستأجر تعديا وغصبا بعد ابداء المستأجر رغبته في استرداد المأجور مما يعطي قاضي الامور المستعجلة صلاحية القضاء بالاخلاء.