14/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 14/2004
- التاريخ
- 14/01/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني. ان القرار الاستئنافي قد صدق الحكم الابتدائي لجهة وقف التعقبات بحق المتهم وبالتالي انتفى الاختلاف بينهما.