Court of Cassation, criminal chamber 14/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 14/2004
- Date
- 14/01/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني. ان القرار الاستئنافي قد صدق الحكم الابتدائي لجهة وقف التعقبات بحق المتهم وبالتالي انتفى الاختلاف بينهما.