Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
14/2004
Date
14/01/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني. ان القرار الاستئنافي قد صدق الحكم الابتدائي لجهة وقف التعقبات بحق المتهم وبالتالي انتفى الاختلاف بينهما.