22/01/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 14/2002
- التاريخ
- 22/01/2002
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا للاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 لان القاضي المنفرد ادان المدعى عليه بموجب المادة 670 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ومحكمة الاستئناف كفت التعقبات عنه لعدم توافر العناصر الجرمية.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفته نص المادة 158 من قانون اصول المحاكمات الجزائية كون المدعي لم يطلب ضم الشيك الى ملف الدعوى، وتمت مناقشة المستندات وكانت الجلسة علنية.
يرد السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المادتين 222 و223 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم تنظيم تقرير استئنافي وتلاوته في جلسة علنية، كونه تدبيرا اداريا يختص بالمحكمة ولا علاقة لفرقاء الدعوى به.