Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
14/2002
Date
22/01/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا للاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 لان القاضي المنفرد ادان المدعى عليه بموجب المادة 670 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ومحكمة الاستئناف كفت التعقبات عنه لعدم توافر العناصر الجرمية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفته نص المادة 158 من قانون اصول المحاكمات الجزائية كون المدعي لم يطلب ضم الشيك الى ملف الدعوى، وتمت مناقشة المستندات وكانت الجلسة علنية.

يرد السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المادتين 222 و223 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم تنظيم تقرير استئنافي وتلاوته في جلسة علنية، كونه تدبيرا اداريا يختص بالمحكمة ولا علاقة لفرقاء الدعوى به.