الأحكام

21/02/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
14/2005
التاريخ
21/02/2005
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
العم، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه قد جاء فاقدا الاساس القانوني اذ انه اثبت ان المتهم بالتزوير قد سلّم العملة المزوّرة وادانه بذلك وانما لم يثبت علم المتهم بان النقود كانت مزوّرة وبالتالي لم يثبت النية الجرمية. ان النقص في التعليل يوجب نقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 فقرة (ز) اصول المحاكمات الجزائية.