Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 14/2005
- Date
- 21/02/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد جاء فاقدا الاساس القانوني اذ انه اثبت ان المتهم بالتزوير قد سلّم العملة المزوّرة وادانه بذلك وانما لم يثبت علم المتهم بان النقود كانت مزوّرة وبالتالي لم يثبت النية الجرمية. ان النقص في التعليل يوجب نقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 فقرة (ز) اصول المحاكمات الجزائية.