Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
14/2005
Date
21/02/2005
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفه
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد جاء فاقدا الاساس القانوني اذ انه اثبت ان المتهم بالتزوير قد سلّم العملة المزوّرة وادانه بذلك وانما لم يثبت علم المتهم بان النقود كانت مزوّرة وبالتالي لم يثبت النية الجرمية. ان النقص في التعليل يوجب نقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 فقرة (ز) اصول المحاكمات الجزائية.