الأحكام

15/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
14/2003
التاريخ
15/01/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المادة 307 من اصول المحاكمات الجزائية قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001 اتاحت للمدعي الشخصي الطعن بقرار منع المحاكمة دون التقيد باسباب التمييز الواردة في المادة 306 شرط توافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين وهو الشرط الشكلي الخاص لقبول التمييز والا كان التمييز مردودا.