Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 14/2003
- Date
- 15/01/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان المادة 307 من اصول المحاكمات الجزائية قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001 اتاحت للمدعي الشخصي الطعن بقرار منع المحاكمة دون التقيد باسباب التمييز الواردة في المادة 306 شرط توافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين وهو الشرط الشكلي الخاص لقبول التمييز والا كان التمييز مردودا.