Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
14/2003
Date
15/01/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان المادة 307 من اصول المحاكمات الجزائية قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001 اتاحت للمدعي الشخصي الطعن بقرار منع المحاكمة دون التقيد باسباب التمييز الواردة في المادة 306 شرط توافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين وهو الشرط الشكلي الخاص لقبول التمييز والا كان التمييز مردودا.