17/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 14/2001
- التاريخ
- 17/01/2001
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التوسط في بيع المخدرات او تبادلها او التنازل عنها مجانا او بعوض هي افعال تنطبق على المادة 125 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998 معطوفة على المادة 19 منه. كما ان من سهل للغير عن قصد استعمال المخدرات بعوض او بغير عوض ينطبق فعله على المادة 126 مخدرات.