الأحكام

17/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
14/2001
التاريخ
17/01/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التوسط في بيع المخدرات او تبادلها او التنازل عنها مجانا او بعوض هي افعال تنطبق على المادة 125 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998 معطوفة على المادة 19 منه. كما ان من سهل للغير عن قصد استعمال المخدرات بعوض او بغير عوض ينطبق فعله على المادة 126 مخدرات.