Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
14/2001
Date
17/01/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، حيدر
Source
Lebanese University

ان التوسط في بيع المخدرات او تبادلها او التنازل عنها مجانا او بعوض هي افعال تنطبق على المادة 125 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998 معطوفة على المادة 19 منه. كما ان من سهل للغير عن قصد استعمال المخدرات بعوض او بغير عوض ينطبق فعله على المادة 126 مخدرات.