Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 14/2001
- Date
- 17/01/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان التوسط في بيع المخدرات او تبادلها او التنازل عنها مجانا او بعوض هي افعال تنطبق على المادة 125 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998 معطوفة على المادة 19 منه. كما ان من سهل للغير عن قصد استعمال المخدرات بعوض او بغير عوض ينطبق فعله على المادة 126 مخدرات.