26/10/2000
شورى حكم رقم : 14 /2000
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 14/2000
- التاريخ
- 26/10/2000
- الرئيس
- محمد حماده
- الأعضاء
- كنعان، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يكون مجلس الشورى مختصا بالنظر بالدعوى المتعلقة بالتعويض عن إشغال عقار لان التعويض المطالب به ليس تعويض الاستملاك المنصوص عليه في المادة 41 و42 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29-5-91 بل هو تعويض عن إشغال العقار عن الفترة السابقة للاستملاك. وهذا الاشغال يشكل نوعا من الغصب والتعدي ويعود امر النظر به الى القضاء العدلي.