الأحكام

26/10/2000

شورى حكم رقم : 14 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
14/2000
التاريخ
26/10/2000
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
كنعان، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يكون مجلس الشورى مختصا بالنظر بالدعوى المتعلقة بالتعويض عن إشغال عقار لان التعويض المطالب به ليس تعويض الاستملاك المنصوص عليه في المادة 41 و42 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29-5-91 بل هو تعويض عن إشغال العقار عن الفترة السابقة للاستملاك. وهذا الاشغال يشكل نوعا من الغصب والتعدي ويعود امر النظر به الى القضاء العدلي.