Rulings

State Council 26/10/2000

شورى حكم رقم : 14 /2000

Court
شورى
Number
14/2000
Date
26/10/2000
President
محمد حماده
Members
كنعان، سرحال
Source
Lebanese University

لا يكون مجلس الشورى مختصا بالنظر بالدعوى المتعلقة بالتعويض عن إشغال عقار لان التعويض المطالب به ليس تعويض الاستملاك المنصوص عليه في المادة 41 و42 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29-5-91 بل هو تعويض عن إشغال العقار عن الفترة السابقة للاستملاك. وهذا الاشغال يشكل نوعا من الغصب والتعدي ويعود امر النظر به الى القضاء العدلي.