State Council 26/10/2000
شورى حكم رقم : 14 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 14/2000
- Date
- 26/10/2000
- President
- محمد حماده
- Members
- كنعان، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يكون مجلس الشورى مختصا بالنظر بالدعوى المتعلقة بالتعويض عن إشغال عقار لان التعويض المطالب به ليس تعويض الاستملاك المنصوص عليه في المادة 41 و42 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29-5-91 بل هو تعويض عن إشغال العقار عن الفترة السابقة للاستملاك. وهذا الاشغال يشكل نوعا من الغصب والتعدي ويعود امر النظر به الى القضاء العدلي.