16/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 14/2001
- التاريخ
- 16/01/2001
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان قرار محكمة الاستئناف القاضي خلافا للقرار الابتدائي باسقاط الدعوى العامة لمرور الزمن, هو قابل للتمييز لتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-09-68.
ان متابعة النظر بالدعوى الشخصية بعد إسقاط الدعوى العامة بداعي مرور الزمن هي في محلها وفقا للمادة 4 من قانون العفو العام رقم 84 تاريخ 26-08-91.