الأحكام

16/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
14/2001
التاريخ
16/01/2001
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قرار محكمة الاستئناف القاضي خلافا للقرار الابتدائي باسقاط الدعوى العامة لمرور الزمن, هو قابل للتمييز لتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-09-68.

ان متابعة النظر بالدعوى الشخصية بعد إسقاط الدعوى العامة بداعي مرور الزمن هي في محلها وفقا للمادة 4 من قانون العفو العام رقم 84 تاريخ 26-08-91.