Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
14/2001
Date
16/01/2001
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان قرار محكمة الاستئناف القاضي خلافا للقرار الابتدائي باسقاط الدعوى العامة لمرور الزمن, هو قابل للتمييز لتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-09-68.

ان متابعة النظر بالدعوى الشخصية بعد إسقاط الدعوى العامة بداعي مرور الزمن هي في محلها وفقا للمادة 4 من قانون العفو العام رقم 84 تاريخ 26-08-91.