Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 14/2001
- Date
- 16/01/2001
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان قرار محكمة الاستئناف القاضي خلافا للقرار الابتدائي باسقاط الدعوى العامة لمرور الزمن, هو قابل للتمييز لتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-09-68.
ان متابعة النظر بالدعوى الشخصية بعد إسقاط الدعوى العامة بداعي مرور الزمن هي في محلها وفقا للمادة 4 من قانون العفو العام رقم 84 تاريخ 26-08-91.