26/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 14/2004
- التاريخ
- 26/01/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
فيما يتعلق بالمستأجر غير اللبناني لم يفرق القانون بين حالة ترك المأجور او حرمانه من اشغاله بفعل الاخرين لاسقاطه من حق التمديد القانوني. لذا تطبق عليه الفقرة ح مادة 10 من قانون الايجار رقم 160/92.
الا انه يعود للمستأجر غير اللبناني عند اتخاذه اجراءات قانونية ضد محتل المأجور ان يدلي بهذه الاجراءات لوقف سريان مهلة الاسقاط من حق التمديد. ان القرار الذي قضى باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعدم اتخاذه اي اجراء ضد محتل المأجور يكون قد علل النتيجة القانونية تعليلا كافيا وعليه يقتضي رد السبب التمييزي وابرام القرار.