Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2004

Court
تمييز مدني
Number
14/2004
Date
26/01/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

فيما يتعلق بالمستأجر غير اللبناني لم يفرق القانون بين حالة ترك المأجور او حرمانه من اشغاله بفعل الاخرين لاسقاطه من حق التمديد القانوني. لذا تطبق عليه الفقرة ح مادة 10 من قانون الايجار رقم 160/92.

الا انه يعود للمستأجر غير اللبناني عند اتخاذه اجراءات قانونية ضد محتل المأجور ان يدلي بهذه الاجراءات لوقف سريان مهلة الاسقاط من حق التمديد. ان القرار الذي قضى باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعدم اتخاذه اي اجراء ضد محتل المأجور يكون قد علل النتيجة القانونية تعليلا كافيا وعليه يقتضي رد السبب التمييزي وابرام القرار.