13/06/2001
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 14/2001
- التاريخ
- 13/06/2001
- الرئيس
- منير حنين
- الأعضاء
- فرحات، المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عدره، مقلد، الرياشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المادة 14 من قانون 2/4/1951 المتعلق بتحديد صلاحية المراجع المذهبية المسيحية تنص على ان السلطة التي عقد امامها الزواج وفقا للاصول هي الصالحة للنظر بمفاعيله .
ان الزواج المعقود امام الكنيسة المارونية والذي اعتنق بعده الزوج وحده الدين الاسلامي - المذهب السني - دون الزوجة لا يؤثر مطلقا على صلاحية المحكمة المذهبية المارونية التي تبقى لها صلاحية النظر بدعوى الحضانة ودعوى النفقة. يبطل القرار الصادر عن المحكمة الشرعية السنية والمتعلق بحضانة الاولاد ونفقتهم لعدم الاختصاص.