الأحكام

13/06/2001

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
14/2001
التاريخ
13/06/2001
الرئيس
منير حنين
الأعضاء
فرحات، المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عدره، مقلد، الرياشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المادة 14 من قانون 2/4/1951 المتعلق بتحديد صلاحية المراجع المذهبية المسيحية تنص على ان السلطة التي عقد امامها الزواج وفقا للاصول هي الصالحة للنظر بمفاعيله .

ان الزواج المعقود امام الكنيسة المارونية والذي اعتنق بعده الزوج وحده الدين الاسلامي - المذهب السني - دون الزوجة لا يؤثر مطلقا على صلاحية المحكمة المذهبية المارونية التي تبقى لها صلاحية النظر بدعوى الحضانة ودعوى النفقة. يبطل القرار الصادر عن المحكمة الشرعية السنية والمتعلق بحضانة الاولاد ونفقتهم لعدم الاختصاص.