Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/06/2001

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2001

Court
تمييز مدني
Number
14/2001
Date
13/06/2001
President
منير حنين
Members
فرحات، المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عدره، مقلد، الرياشي
Source
Lebanese University

ان المادة 14 من قانون 2/4/1951 المتعلق بتحديد صلاحية المراجع المذهبية المسيحية تنص على ان السلطة التي عقد امامها الزواج وفقا للاصول هي الصالحة للنظر بمفاعيله .

ان الزواج المعقود امام الكنيسة المارونية والذي اعتنق بعده الزوج وحده الدين الاسلامي - المذهب السني - دون الزوجة لا يؤثر مطلقا على صلاحية المحكمة المذهبية المارونية التي تبقى لها صلاحية النظر بدعوى الحضانة ودعوى النفقة. يبطل القرار الصادر عن المحكمة الشرعية السنية والمتعلق بحضانة الاولاد ونفقتهم لعدم الاختصاص.