21/01/2003
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 14/2003
- التاريخ
- 21/01/2003
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- حاطوم، حدثي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تعتبر المحكمة قد شوهت المستندات عندما تقوم بتقدير وسائل الاثبات وباستبعاد ما تراه غير مناسب، ويكون ذلك ضمن صلاحياتها (المادة 130 ا م م).
يحق لاخوة المتوفي في المذهب الحنفي ان يرثوا حصة من تركة اخيهم المتوفي شرط ان يكونوا على قيد الحياة، ويجوز انحصار ارث المتوفي بابن عمه طالما لم يحجبه وارث آخر من اصحاب الفروض وطالما ان المحكمة قد تحققت من ذلك وعللت قرارها تعليلا كافيا، مما يوجب رد السبب التمييزي.