Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/01/2003

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2003

Court
تمييز مدني
Number
14/2003
Date
21/01/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، حدثي
Source
Lebanese University

لا تعتبر المحكمة قد شوهت المستندات عندما تقوم بتقدير وسائل الاثبات وباستبعاد ما تراه غير مناسب، ويكون ذلك ضمن صلاحياتها (المادة 130 ا م م).

يحق لاخوة المتوفي في المذهب الحنفي ان يرثوا حصة من تركة اخيهم المتوفي شرط ان يكونوا على قيد الحياة، ويجوز انحصار ارث المتوفي بابن عمه طالما لم يحجبه وارث آخر من اصحاب الفروض وطالما ان المحكمة قد تحققت من ذلك وعللت قرارها تعليلا كافيا، مما يوجب رد السبب التمييزي.