Court of Cassation, civil chamber 21/01/2003
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/2003
- Date
- 21/01/2003
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، حدثي
- Source
- Lebanese University
لا تعتبر المحكمة قد شوهت المستندات عندما تقوم بتقدير وسائل الاثبات وباستبعاد ما تراه غير مناسب، ويكون ذلك ضمن صلاحياتها (المادة 130 ا م م).
يحق لاخوة المتوفي في المذهب الحنفي ان يرثوا حصة من تركة اخيهم المتوفي شرط ان يكونوا على قيد الحياة، ويجوز انحصار ارث المتوفي بابن عمه طالما لم يحجبه وارث آخر من اصحاب الفروض وطالما ان المحكمة قد تحققت من ذلك وعللت قرارها تعليلا كافيا، مما يوجب رد السبب التمييزي.