08/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 14 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 14/2001
- التاريخ
- 08/01/2001
- الرئيس
- بشير دادنجي
- الأعضاء
- سعد، رزق الله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم إسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 بسبب ترك المأجور مدة طويلة ولسبب غير امني.
ويمكن اثبات واقعة الترك بكافة وسائل الاثبات. وقد تبين من خلال قيود السفر ان المستأجر تردد الى المأجور بصورة متقطعة وان اشغاله له لم يكن بصورة جدية وهذا الاشغال لا يقطع مهلة الترك. عند الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار ينتج عن ذلك انتهاء العلاقة التأجيرية بين المؤجر والمستأجر. ولا يلزم المستأجر بدفع النفقات المشتركة المدفوعة عن المأجور عن الفترة اللاحقة لاقامة الدعوى خاصة وان المالك لم يبرز الفواتير الاصلية لهذه النفقات ولم يثبتها. ولكن يحق للمالك طلب بدل المثل بدعوى على حدة. ولا يتوجب تعويض عطل وضرر للمستأجر لعدم وجود تعسف في استعمال حق الادعاء وفقا للمادتين 10 و551 من قانون اصول المحاكمات المدنية.