Rulings

Civil Court of Appeal 08/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 14 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
14/2001
Date
08/01/2001
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

يتم إسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 بسبب ترك المأجور مدة طويلة ولسبب غير امني.

ويمكن اثبات واقعة الترك بكافة وسائل الاثبات. وقد تبين من خلال قيود السفر ان المستأجر تردد الى المأجور بصورة متقطعة وان اشغاله له لم يكن بصورة جدية وهذا الاشغال لا يقطع مهلة الترك. عند الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار ينتج عن ذلك انتهاء العلاقة التأجيرية بين المؤجر والمستأجر. ولا يلزم المستأجر بدفع النفقات المشتركة المدفوعة عن المأجور عن الفترة اللاحقة لاقامة الدعوى خاصة وان المالك لم يبرز الفواتير الاصلية لهذه النفقات ولم يثبتها. ولكن يحق للمالك طلب بدل المثل بدعوى على حدة. ولا يتوجب تعويض عطل وضرر للمستأجر لعدم وجود تعسف في استعمال حق الادعاء وفقا للمادتين 10 و551 من قانون اصول المحاكمات المدنية.