الأحكام

18/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
14/2006
التاريخ
18/01/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان موضوع التمييز هو دفع شكلي، وبالتالي هو موضوع مقبول شكلا في التمييز سندا للمواد 306 و311 و318 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الهيئة الاتهامية لم تبت بدفع مرور الزمن وانما ردّته شكلا. لا يجوز تمييز الدفوع الشكلية التي لم يفصل بها سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. يرد التمييز اساسا.