18/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 14/2006
- التاريخ
- 18/01/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان موضوع التمييز هو دفع شكلي، وبالتالي هو موضوع مقبول شكلا في التمييز سندا للمواد 306 و311 و318 اصول المحاكمات الجزائية.
ان الهيئة الاتهامية لم تبت بدفع مرور الزمن وانما ردّته شكلا. لا يجوز تمييز الدفوع الشكلية التي لم يفصل بها سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. يرد التمييز اساسا.