Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
14/2006
Date
18/01/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان موضوع التمييز هو دفع شكلي، وبالتالي هو موضوع مقبول شكلا في التمييز سندا للمواد 306 و311 و318 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الهيئة الاتهامية لم تبت بدفع مرور الزمن وانما ردّته شكلا. لا يجوز تمييز الدفوع الشكلية التي لم يفصل بها سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. يرد التمييز اساسا.