الأحكام

24/01/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 14 /2007

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
14/2007
التاريخ
24/01/2007
الرئيس
ميشال ابو عراج
الأعضاء
الياس، ابو كروم
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم السرقة بواسطة الدخول بطريقة غير مألوفة الى مؤسسة تجارية من خلال فتحة في الحائط وسرقة اموال نقدية من خزنة، ثابت من خلال اقرار المتهم ثم فراره من وجه العدالة. يجرم المتهم سندا للمادة 639 عقوبات.

ان فعل المتهم لجهة سرقة اموال نقدية من محفظة المدعي والدخول بطريقة عادية الى منزل هذا الاخير وسرقة تلفزيون وذهب، هو ثابت في الاقرار وبقرينة الفرار من وجه العدالة. وبالتالي يدان المتهم سندا للمادة 636 عقوبات.

يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة والحبس وتدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات، وتنفذ العقوبة الاشد التي هي 5 سنوات اشغال شاقة.