24/01/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 14 /2007
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 14/2007
- التاريخ
- 24/01/2007
- الرئيس
- ميشال ابو عراج
- الأعضاء
- الياس، ابو كروم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم السرقة بواسطة الدخول بطريقة غير مألوفة الى مؤسسة تجارية من خلال فتحة في الحائط وسرقة اموال نقدية من خزنة، ثابت من خلال اقرار المتهم ثم فراره من وجه العدالة. يجرم المتهم سندا للمادة 639 عقوبات.
ان فعل المتهم لجهة سرقة اموال نقدية من محفظة المدعي والدخول بطريقة عادية الى منزل هذا الاخير وسرقة تلفزيون وذهب، هو ثابت في الاقرار وبقرينة الفرار من وجه العدالة. وبالتالي يدان المتهم سندا للمادة 636 عقوبات.
يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة والحبس وتدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات، وتنفذ العقوبة الاشد التي هي 5 سنوات اشغال شاقة.