Rulings

Criminal Court 24/01/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 14 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
14/2007
Date
24/01/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

ان جرم السرقة بواسطة الدخول بطريقة غير مألوفة الى مؤسسة تجارية من خلال فتحة في الحائط وسرقة اموال نقدية من خزنة، ثابت من خلال اقرار المتهم ثم فراره من وجه العدالة. يجرم المتهم سندا للمادة 639 عقوبات.

ان فعل المتهم لجهة سرقة اموال نقدية من محفظة المدعي والدخول بطريقة عادية الى منزل هذا الاخير وسرقة تلفزيون وذهب، هو ثابت في الاقرار وبقرينة الفرار من وجه العدالة. وبالتالي يدان المتهم سندا للمادة 636 عقوبات.

يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة والحبس وتدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات، وتنفذ العقوبة الاشد التي هي 5 سنوات اشغال شاقة.