Criminal Court 24/01/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 14 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 14/2007
- Date
- 24/01/2007
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
ان جرم السرقة بواسطة الدخول بطريقة غير مألوفة الى مؤسسة تجارية من خلال فتحة في الحائط وسرقة اموال نقدية من خزنة، ثابت من خلال اقرار المتهم ثم فراره من وجه العدالة. يجرم المتهم سندا للمادة 639 عقوبات.
ان فعل المتهم لجهة سرقة اموال نقدية من محفظة المدعي والدخول بطريقة عادية الى منزل هذا الاخير وسرقة تلفزيون وذهب، هو ثابت في الاقرار وبقرينة الفرار من وجه العدالة. وبالتالي يدان المتهم سندا للمادة 636 عقوبات.
يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة والحبس وتدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات، وتنفذ العقوبة الاشد التي هي 5 سنوات اشغال شاقة.