23/02/2010
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2010
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 14/2010
- التاريخ
- 23/02/2010
- الرئيس
- انطوني عيسى الخوري
- الأعضاء
- وردة، العيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بالزام المدعى عليها بدفع راتب شهر آب لعام 1999 بعد مقداره واعتبرت ان العلاقة السابقة لتاريخ 01/01/1996 تشكل عقد مقاولة لعدم توفر عنصر التبعية القانونية. وألزمت المدعي بدفع تعويض بدل شهري انذار لتركه بصورة تعسفية وبدون انذار وذلك عملا بالمادة 50 فقرة ج من قانون العمل.