Court of Cassation, civil chamber 23/02/2010
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/2010
- Date
- 23/02/2010
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- وردة، العيد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بالزام المدعى عليها بدفع راتب شهر آب لعام 1999 بعد مقداره واعتبرت ان العلاقة السابقة لتاريخ 01/01/1996 تشكل عقد مقاولة لعدم توفر عنصر التبعية القانونية. وألزمت المدعي بدفع تعويض بدل شهري انذار لتركه بصورة تعسفية وبدون انذار وذلك عملا بالمادة 50 فقرة ج من قانون العمل.