Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/02/2010

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2010

Court
تمييز مدني
Number
14/2010
Date
23/02/2010
President
انطوني عيسى الخوري
Members
وردة، العيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بالزام المدعى عليها بدفع راتب شهر آب لعام 1999 بعد مقداره واعتبرت ان العلاقة السابقة لتاريخ 01/01/1996 تشكل عقد مقاولة لعدم توفر عنصر التبعية القانونية. وألزمت المدعي بدفع تعويض بدل شهري انذار لتركه بصورة تعسفية وبدون انذار وذلك عملا بالمادة 50 فقرة ج من قانون العمل.