27/02/2010
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2010
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 14/2010
- التاريخ
- 27/02/2010
- الرئيس
- جورج كرم
- الأعضاء
- عميش، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة التمييز شكلا بعد التثبت من توافر شروطه وتقديمه ضمن المهلة القانونية.
ردت التمييز المبني على مخالفة المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمواد 165 وما يليها من قانون الموجبات والعقود وقانون الملكية العقارية. وقضت باخلاء الغرفة الكائنة على سطح البناء المشغولة بدون سند قانوني مسندة الى قيد السجل العقاري وان سلطة تقدير الادلة تعود لمحكمة الاستئناف دون ان تخضع لرقابة محكمة التمييز خاصة وان شاغل الغرفة هو الذي نقل نلكية العقار على اسم المميز عليهم دون ان بحتفظ بحقه في اشغال الغرفة لمدى الحياة.