Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/2010

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2010

Court
تمييز مدني
Number
14/2010
Date
27/02/2010
President
جورج كرم
Members
عميش، عيد
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة التمييز شكلا بعد التثبت من توافر شروطه وتقديمه ضمن المهلة القانونية.

ردت التمييز المبني على مخالفة المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمواد 165 وما يليها من قانون الموجبات والعقود وقانون الملكية العقارية. وقضت باخلاء الغرفة الكائنة على سطح البناء المشغولة بدون سند قانوني مسندة الى قيد السجل العقاري وان سلطة تقدير الادلة تعود لمحكمة الاستئناف دون ان تخضع لرقابة محكمة التمييز خاصة وان شاغل الغرفة هو الذي نقل نلكية العقار على اسم المميز عليهم دون ان بحتفظ بحقه في اشغال الغرفة لمدى الحياة.